الرومنسي
عضو مميز
عدد المساهمات : 184 الـــتـــقـــيـــيـــم : 0 تاريخ التسجيل : 01/05/2010 الموقع : EGYBOYS العمل/الترفيه : EGYBOYS المزاج : رايق
| موضوع: ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة 2010-09-04, 17:07 | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . فهذه بعض الأحكام الفقهية مما تمس إليه حاجة الناس إليه ويكثر سؤال الناس فيه . أولاً : زكاة الأوراق النقدية . وفيه مسائل : الأولى : تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة . وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين . المسألة الثانية : لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلا بشروط منها : بلوغ النصاب ، و مضي الحول . أما الشرط الأول : فإن نصاب الأوراق النقدية ملحقة بأقل النصابين وهو الفضة ، ونصاب الفضة ما جاء في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " .. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه . وخمس الأواق تساوي مائتا درهم ، وهي تساوي (595جراما) خمسمائة ، وخمس وتسعون جراماً . فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة ، والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالاً سعودياً ، وعليه فالنصاب بالريالات السعودية (خمسمائة ، وخمس وتسعون ريالاً ) . الشرط الثاني : مضي الحول . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وقد رواه عدد من الصحابة وصححه النووي ، وقواه ابن حجر ، وصححه من المعاصرين الألباني (3/258) . فكل مبلغ من المال يدخل في ملك المسلم ، لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول ، فإذا كان موظفاً ، فإن كل مبلغ يوفره من راتبه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول . وقد يقول بعض الناس : هذا صعب علي : في الحساب ، وفي الانشغال الشهري بإخراج الزكاة. والجواب : أن هذا هو الحد الواجب ، وإن شاء المسلم أن يعجل زكاته قبل تمام الحول فلا بأس ، فيجعل الزكاة مرة في السنة ، و يزكي كل ما عنده ما ملكه من سنة ، وملكه قبل شهر . تنبيه : يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة ، و رمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي ، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها ، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى . المسألة الثالثة : مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة : ربع العشر . أي (2.5%) لحديث أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ (..إلى أن قال ) وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " أخرجه البخاري . | |
|
???? زائر
| موضوع: رد: ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة 2010-09-05, 04:16 | |
| شكرررررررررررررررررررررررررررا |
|