mido crouse
مشرف المنتديات الاسلامية
عدد المساهمات : 592 الـــتـــقـــيـــيـــم : 3 تاريخ الميلاد : 16/02/1993 تاريخ التسجيل : 18/04/2010 العمر : 31 الموقع : لا الة الا الله المزاج : لا الة الا الله
| موضوع: القاعدة الأصولية و الفقهية و العلاقة بينهما 2010-11-14, 04:15 | |
| لقاعدة الأصولية و الفقهية و العلاقة بينهما
بقلم الشيخ: حسين الغريب
أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية..
القاعدة: عرفها سعد الدين التفتازاني بأنها : حكم كلي ينطبق علي جزئياته لتعرف أحكامها منه .
وقد حصر السيوطي " رحمه الله " في كتابه "الأشباه و النظائر" القواعد الفقهية الكبرى في خمس هي :
1) الأمور بمقاصدها
2) اليقين لا يزال بالشك
3) المشقة تجلب التيسير
4) الضرر يزال
5) العادة محكمة
والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية تتلخص في الأتي:- القاعدة الأصولية أصل في إثبات حكم جزئياتها.
فمثلاً: قاعدة الأمر للوجوب.. تشمل جميع الأوامر الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة .. ولذا فإن النصوص الوارد بصيغة الأمر تعد جزئيات لهذه القاعدة الأصولية .
أما القاعدة الفقهية فليست كذلك، لأن حكمها مستمد من حكم جزئياتها ، ولذا كانت متأخرة في الوجود عن الجزئيات التي هي فروعها.
القاعدة الأصولية كلية ينطبق حكمها علي جميع جزئياتها.. وأما القاعدة الفقهية فإنها كلية لا تنطبق علي جميع جزئياتها، وإنما علي أغلبها ، ولذا يدخلها الاستثناء.
تعريف الفقيه: هو المجتهد الذي ينتج الفروع الفقهية من أدلة صحيحة.. أو هو من بذل وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط.
تعريف الأصولي: هو العالم بالقواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية الفقهية.
وعلي ذلك فالأصولي غير الفقيه، ولا يلزم من كونه أصولياً أن يكون فقيهاً.. ولكن يلزم من كونه فقيهاً أن يكون أصولياً لتوقف معرفة الأحكام من الأدلة علي معرفة أصولها.
فإذا تقرر ذلك علمنا أن كل فقيه أصولي.. وليس كل أصولي فقيهاً. | |
|