نرجوا التسجيل لتكون عضوا من اعضاء منتدي ايجي بويز (مرحبا بك)
اهلا بك زائرنا الكريم يرجي التفضل بالتسجيل في المنتدي -التسجيل 3 خانات فقط
الاسم والايميل والباسورد
_:_:_:_@ EGY BOYS TEAM @:_:_:_:_

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالدينأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 على من تجب زكاة فطر المرأة المتزوجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mido crouse
مشرف المنتديات الاسلامية

مشرف المنتديات الاسلامية
mido crouse


ذكر
الديك
عدد المساهمات : 592
الـــتـــقـــيـــيـــم : 3
تاريخ الميلاد : 16/02/1993
تاريخ التسجيل : 18/04/2010
العمر : 31
الموقع : لا الة الا الله
المزاج : لا الة الا الله

على من تجب زكاة فطر المرأة المتزوجة Empty
مُساهمةموضوع: على من تجب زكاة فطر المرأة المتزوجة   على من تجب زكاة فطر المرأة المتزوجة I_icon_minitime2010-11-14, 04:21

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله واله و صحبه و من والاه وبعد

السلام عليكم و رحمة الله

زكاة الفطر عن المرأة المتزوجة على من تجب :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :

أنها تجب على المرأة نفسها ، وهذا مذهب الحنفية ، والظاهرية ، وبه قال الثوري وابن المنذر .
[ انظر : بدائع الصنائع ( 2 / 72 ) ، المحلى ( 6 / 136 ) ، المغني ( 4 / 302 ) ].
ودليلهم في ذلك : حديث ابن عمر رضي الله عنه ، قال :

" فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير ، والحر والمملوك " .
وجه الاستدلال بالحديث :

أما الوجوب فقد تقدم تقريره ، أما وجه كونه متعلق بالزوجة نفسها فمن قوله :

" على الذكر والأنثى " ، فظـاهر اللفظ أن الوجوب متعلق بالأنثى بذاتها كما هو متعلق بالذكر ، والقاعدة في الأصول : [ يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها ] .
وأجيب : بأن المراد عن الأنثى ، لما سوف يأتي بيانه إن شاء الله .
ونوقش : بأن هذا تأويل ، والقاعدة في الأصول :

[ أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل ]

وما ذكروه لا يصلح دليلا على ما سوف يأتي تقريره إن شاء الله .
القول الثاني :

أنها تجب على زوجها ، وهذا مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبه قال إسحاق .
[ انظر : مواهب الجليل ( 3 / 265 ) ، المجموع ( 6 / 113 ) ، المغني ( 4 / 302 ) ] .
دليلهم في ذلك :
1 - ما أخرج الدارقطني في السنن ( 220 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 161 ) , من طريق ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة , حدثنا عمير بن عمار الهمداني , ثنا الأبيض بن الأغر , حدثني الضحاك بن عثمان , عن نافع , عن ابن عمر , قال :

" أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون " .
وجه الاستدلال بالحديث : من قوله : " ممن تمونون " ، فظاهر الحديث بل قريب من النص أنه يجب عليه إخراج الزكاة عمن ينفق عليه .
وأجيب : بأن الحديث ضعيف في إسناده القاسم بن عبد الله ليس بالقوي قاله الدارقطني ، والقاعدة في الأصول : [ أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره ] .
ونوقش : بأنه قد أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن همام , حدثني علي بن موسى الرضا , عن أبيه , عن جده , عن آبائه به مرفوعا .
وردت المناقشة : بأن في إسناده إسماعيل بن همام الشيعي مجهول ، والقاعدة في الأصول : [ أن جهالة الراوي تقتضي ضعف الحديث ] .
واحتج الشافعي بما أخرج من طريق إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

" فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " .
ويجاب عنه من وجهين :
- أنه مرسل ، والقاعدة في الأصول : [ أن الحديث المرسل ليس بحجة في إثبات الأحكام ] .
- أنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي وهو كذاب كما قاله غير واحد من الأئمة [ انظر : تهذيب التهذيب ( 1 / 83 ) ] .
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في المحلى ( 6 / 137 ) : " وفي هذا المكان عجب عجيب ! ، وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ، ثم أخذها هنا بأنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى ! " .
وفي طرح التثريب للعراقي رحمه الله ( 4 / 55 ) : " وعبر ابن حزم هنا بعبارة بشعة فقال ....ولم ينفرد به ابن أبي يحيى ، فقد رواه غيره ، وقد روي من حديث ابن عمر أيضا كما تقدم ، ثم إن المعتمد القياس على النفقة ، مع ما انضم إلى ذلك من فعل ابن عمر راوي الحديث ، ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير والكبير ، قال نافع : حتى إن كان ليعطي عن بنيه " .
قلت : فعل ابن عمر رضي الله عنه لا يدل على الوجوب ، وهذا هو محل البحث ..
2 – القياس : أي قياس زكاة الفطر على النفقة .
وأجيب عنه : بأنه قياس معارض للنص ( فساد الاعتبار ) ، والقاعدة في الأصول : [ أنه إذا تعارض النص والقياس قدم النص ] .
وجواب آخر : أنه قياس مع الفارق ، ووجه الفرق : أنهم قالوا بأن الرجل إذا أعسر وكانت زوجته أمة فإنه يجب على سيدها أن يخرج عنها صدقة الفطر ولم يقولوا ذلك في النفقة ، وقالوا أيضا : لا يجب على المسلم إخراج صدقة الفطر عن زوجته الكتابية مع أنه يجب عليه نفقتها ، والقاعدة في الأصول : [ أن الفارق المؤثر قادح في صحة القياس ] .
الترجيح :
تبين لي بعد عرض الأقوال وأدلتها أن الراجح في هذه المسألة القول الأول ، لظاهر حديث ابن عمر ، وعدم ثبوت ما يقتضي العدول عنه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
على من تجب زكاة فطر المرأة المتزوجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تستحمين أيه المتزوجة !!!
» زكاة الأسهم في الشركات
» زكاة الأسهم في الشركات
» زكاة الحلي من الذهب والفضة
» في حكم زكاة العجول المراد بيعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 
(¯`°•.¸¯`°•.المنتديات الإسلامية .•°`¯¸.•°`¯)
 :: القسم الإسلامي العام
-
انتقل الى: