xX.MAZIKA.Xx
المدير العام
عدد المساهمات : 1964 الـــتـــقـــيـــيـــم : 0 تاريخ الميلاد : 16/02/1993 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 العمر : 31 الموقع : EGYBOYS
| موضوع: شهادة الهانم وشهادة البواب 2011-01-05, 04:49 | |
| شهادة الهانم وشهادة البواب أم معاوية
من بين اعتراضات المتبجحين على أحكام الله ، الداعين إلى تخدير المرأة .... اعتراضهم على كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل .... حيث جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾[البقرة: 282]
فيعترض المعترضون بأن هذا انتقاص للمرأة ولكرامتها .... بينما الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالأهلية ، إذ أن هذا الأمر وهو اشتراط اثنتين مع رجل واحد هو أمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها ، فالأصل في المرأة القرار في بيتها والقيام عليه وعلى تربية أولادها ورعايتهم ورعاية زوجها وهذا يقتضيها لزوم بيتها في غالب الأوقات .... وخاصة أوقات البيع والشراء .... فإذا ما اضطرت في بعض الأحوال إلى مخالطة الرجال في شئون العمل والحياة فإنها تتحفظ في هذا الاختلاط .... هذا إن دعت إليه ضرورة .... فالأصل فيها إذن عدم حضور العقود المالية وحالات البيع والشراء إلا نادراً فإذا حضرت شيئاً من ذلك فإن قلة ممارستها له، وعدم حرصها على تذكره حين مشاهدته تجعلها تمر به عابرة لا تلقى له بالا ولا تستوعبه من جميع جوانبه فإذا جاءت تشهد به أمام القاضي كان احتمال نسيانها أو خطئها ووهمها هو الغالب .... فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ.
والحقوق لابد من التثبت فيها ومن بَذْل القاضي غايةَ جهده لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن هنا كان التعليل في الآية نفسها ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾[البقرة:282] .... .
وقد ذهب كثير من الفقهاء انطلاقا من هذا المعنى نفسه إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات .... وليس ذلك إلا لأنها - يعنى المرأة - غالباً ما تكون قائمة بشئون بيتها .. لا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي قد تنتهي بجرائم قتل أو نحوه .. فإذا حضرتها فقََلَّ أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها وتظل رابطة الجأش .. والغالب على المرأة في مثل هذه الأحوال إما أن يغمى عليها أو أن تسارع بالفرار .... فإن لم تستطع أغمضت عينيها وصرخت وما إلى ذلك مما تفعله النساء في هذه الأمور .....
فإذا فعلت هذا فكيف يمكن لها أن تؤدى الشهادة كاملة وتصف الجريمة ومرتكبيها وأدواتها وكيفية وقوعها؟!!. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فإن شهادة المرأة في القتل وأشباهه تحيط به الشبهة أي شبهة عدم التثبت من وصف الجريمة.
ويؤكد هذا المعنى في الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالباً .... أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه أحد غيرها أو ما تطلع عليه هي من دون الرجال .... فقد قرروا أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة والثيوبة والبكارة وغيرها لدى المرأة ـ هذا حين كان لا يتولى توليد النساء وتطبيبهن والاطلاع على عوراتهن إلا النساء ـ فرحم الله زماناً مضى ....!.
فليست المسألة إذا مسألة كرامة وإهانة .. وأهلية وعدم أهلية ، إنما هي مسألة تثبت في الأحكام واحتياط في القضاء بها وهذا كل ما يحرص عليه كل تشريع عادل .....
فإذا كان الأمر كذلك! فماذا نقول لمن يشغبون علينا بين الحين والآخر ويشنعون على الإسلام في هذه القضية وغيرها ، ويعترضون على حكم أقره العليم الخبير الحكيم .... ويدَّعون أن الإسلام انتقص المرأة .... حتى لقد قالت إحدى المتبجحات الرافضات لشرع الله وحكمه من اللواتي ضللن وأضللن .... قالت: "كيف تعدل شهادتي النصف من شهادة بواب عمارتي! .... وأنا ومن أنا ـ تعني مركزها الوظيفي والثقافي والتخريبي في المجتمع ـ وهو ومن هو؟" نقول لها ولأمثالها قول الله عز وجل: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾[المؤمنون:71]
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾[الأحزاب:36]
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[البقرة:229] ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾[الشعراء:227] وفي هذا كفاية .... ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه!. | |
|