الرومنسي
عضو مميز
عدد المساهمات : 184 الـــتـــقـــيـــيـــم : 0 تاريخ التسجيل : 01/05/2010 الموقع : EGYBOYS العمل/الترفيه : EGYBOYS المزاج : رايق
| موضوع: حكم الطلاق بالهاتف 2010-05-13, 10:59 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الأصل في العقود الإسلامية الشرعية -وعقد النكاح (الزواج) أحدها- بعد استكمال أركانها، أن تكون في مجلس يجمع أطراف العقد، وان يتم التعاقد بينهم بالصيغة الشرعية في نفس المجلس، ويتم التقابض أو الاتفاق على كيفية نقد المبلغ في المجلس عينه، ويمكن للغائب أن يوكل أحداً ليقوم مقامه في إنجاز أي عقد من العقود الشرعية والمعاملات بما في ذلك عقد النكاح أو الطلاق، وتتوقف صحة بعض العقود على إجازة أحد أطرافها المعنيين كما في عقد الفضولي. ويختلف الطلاق عن غيره بأنه لا يحتاج إلى إشهاد، فالرجل أو وكيله أو الزوجة -إن كانت موكلة بطلاق نفسها، وهو ما يطلق الناس عليه: أن العصمة بيدها- يلفظ كل منهم لفظة الطلاق دون حاجة إلى شهود وذلك بخلاف بقية العقود. ولما ظهرت الوسائل الحديثة كالهاتف والبرقيات والفاكس والانترنت، استجدت أسئلة لم تكن واردة عند السلف الصالح، ومنها هذا السؤال عن صحة الطلاق –ومثله النكاح والبيع والرهن وغيرها- عبر الهاتف وغيره من الوسائل المذكورة، لاسيما والمتطور من الهاتف الثابت والجوال والإنترنت يوفر الصوت والصورة معاً. وأهل العلم في هذه المسألة يستوثقون من الوسيلة ويتشددون في التحقق خوفاً من وقوع عارض من عوارض الإرادة عند حديث أحد الأطراف على الخط الآخر من الهاتف، فإذا ارتفع الظن بوجود مانع وتم التأكد بصحة اللفظ أو الرسالة (على الهاتف النقال، أو الفاكس مثلاً) يرى كثير من أهل العلم وقوع العقد، طلاقاً كان أو نكاحاً أو بيعاً أو غير ذلك. وبالعودة إلى السؤال أعلاه، نقول: إذا تم التأكد من أن الزوج هو الذي يستخدم الهاتف، وأنه يتكلم بصوته المعروف لدى السامع، ولم يثبت حالاً أو مستقبلاً أنه كان مكرهاً تحت أي نوع من أنواع التهديد، ولا تحت أي مانع من موانع الإرادة، فساعتئذ يقع الطلاق بهذه الصيغة المذكورة، وتترتب عليه آثاره، ويقع مرة واحدة مهما تعددت الألفاظ عملاً بقول علماء المذهب الحنفي بأن تكرار لفظة الطلاق من الزوج أو وكيله في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، لأن اللفظ الأول طلاق، وما تبعه توكيد. (فائدة) منعاً لإشكاليات كثيرة، واحتراماً للروابط الزوجية، وحرصاً على إصلاح ذات البين، لا تجيز الحكومة الماليزية، الطلاق على الهاتف، ثابتاً كان أو جوالاً، صوتاً كان الطلاق أو كتابة. أما من أجاز الطلاق بالهاتف، لاسيما رسائل الهاتف الجوال فقاسه على الرسالة العادية المكتوبة باليد، وكان معمولاً بها في العصور السابقة. والله تعالى أعلم وأحكم. وكتبه د/ صلاح الدين سليم أرقه دان | |
|
امير الرومانسيه
مشرف المنتديات العامة
عدد المساهمات : 1081 الـــتـــقـــيـــيـــم : 0 تاريخ التسجيل : 18/04/2010 الموقع : مش عارف العمل/الترفيه : لا اعرف المزاج : مهيس
| موضوع: رد: حكم الطلاق بالهاتف 2010-11-13, 06:09 | |
| | |
|