mido crouse
مشرف المنتديات الاسلامية
عدد المساهمات : 592 الـــتـــقـــيـــيـــم : 3 تاريخ الميلاد : 16/02/1993 تاريخ التسجيل : 18/04/2010 العمر : 31 الموقع : لا الة الا الله المزاج : لا الة الا الله
| موضوع: رأي الدين في ختان الإناث 2010-12-02, 04:48 | |
| رأي الدين في ختان الإناث أولاً : خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو من بعيد عن ختان الإناث و ليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه. ثانياً : ان الأحاديث المنسوبة الى النبى ( ص ) بآراء بعض العلماء القدامى والمعاصرين و اهل الاختصاص في هذا المجال انتهوا الى أن هذه المرويات ليس فيها دليل واحد صحيح السند.
الحديث الأول: "أشمى أشمى و لا تنهكى فإنه أسرى و أحظى عند الزوج" فهذا الحديث رواه الحاكم و أبو داود و البيهقى ارتبط باسم ( أم عطية ) و هي امرأة كانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة. هذا الحديث لا حجة تستفاد منه و لو فرض جدلا صحته فإن التوجيه فيه لا يتضمن أمرا بختان الإناث و إنما يتضمن كيفية هذا الختان إن وقع و إنه إشمام يعنى أخذ جزء بسيط لا يكاد يحس من الجزء الظاهر ( و هو الغلفة ) إذن فالمسألة طبية دقيقة وفي موضع شديد الحساسية و التعقيد لا يمكن أن تتم لو صح جوازها على أيدي الأطباء العاديين.
الحديث الثاني: "الختان سنه للرجال و مكرمة للنساء" و يؤكد الحافظ بن حجر و الإمام البيهقى و ابن عبد البر أن هذا الحديث ضعيف و منقطع و يدو ر على رواية راو لا يحتج به و هو الحجاج بن أرطأة. وقال الإمام ابن منذر ( ليس في الختان خير يرجع إليه و لا سنة تتبع ) فلو أراد النبي ( ص ) التسوية بين الرجال و النساء في الختان لقال " الختان سنة " و سكت و عندئذ يكون تشريعا عاما يلزم به المسلمون هذا لو افترضنا جدلا صحة هذا الحديث.
الحديث الثالث: "عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى رسول الله ( ص ) و موقوفا على عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل" و يستخدم هذا الحديث في التدليل على مشروعية الختان للإناث و نسى هؤلاء خصوصية لغة العرب من جهة تسمية الشيئيين أو الشخصين باسم الأشهر منهما و الأقوى منهما في التثنية و من هذه النماذج العمران ( أبو بكر و عمر )القمران ( الشمس و القمر ) العشاءان ( المغرب و العشاء ) - الظهران ( الظهر و العصر ) - الأبوان الأب و الأم الأسودان ( التمر و الماء ) - الأصفران (الذهب و الحرير). أما ما جاء في الحديث الصحيح في خصال الفطرة أنها عشر خصال. منها قص الشارب و إعفاء اللحية. فمما لا شك فيه أن إعفاء اللحية كقص الشارب خاص بالذكور دون الإناث و لا يجوز أن يُقال أن الختان من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء في بعض الأحاديث ذلك أن الختان الذي يُعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور و هو ما يُسمى ختاناً في اللغة و في اصطلاح الفقهاء ، أما ختان الإناث فإنه يُسمى ختاناً على سبيل التجاوز و ليس على سبيل الحقيقة ، و أن حقيقة مسماه أنه "خفاض".
| |
|