نرجوا التسجيل لتكون عضوا من اعضاء منتدي ايجي بويز (مرحبا بك)
اهلا بك زائرنا الكريم يرجي التفضل بالتسجيل في المنتدي -التسجيل 3 خانات فقط
الاسم والايميل والباسورد
_:_:_:_@ EGY BOYS TEAM @:_:_:_:_

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالدينأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرد على شبه المتنصرين في الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
xX.MAZIKA.Xx
المدير العام

المدير العام
xX.MAZIKA.Xx


ذكر
الديك
عدد المساهمات : 1964
الـــتـــقـــيـــيـــم : 0
تاريخ الميلاد : 16/02/1993
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمر : 31
الموقع : EGYBOYS

الرد على شبه المتنصرين في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: الرد على شبه المتنصرين في الميراث    الرد على شبه المتنصرين في الميراث  I_icon_minitime2011-01-05, 03:59

إعداد أحمد حسين خليل حسن

كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر

لقد كرم الإسلام المرأة أيما تكريم وشملها في جميع تشريعاته بعطف كريم ورعاية رحيمة وخفض لها جناح الرحمة وجعلها ترقى إلى منزلة سامقة ودرجة عالية رفيعة لم تبلغها المرأة في أمة من الأمم قديمها وحديثها ، وقد سوّى بينها وبين الرجل في أغلب شئون الحياة , ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين ومراعاة للصالح العام، وصالح الأسرة والمجتمع، بل وصالح المرأة نفسها ، فقد ظهر الإسلام والمرأة في حالة لا تغبط عليها ، وكانت محرومة من أبسط حقوقها الأساسية وفي مقدمة ذلك حق الميراث وحق الحياة ، فحق المرأة في الحياة لم يكن محترماً أو مصوناً فقد كان للأب أن يئد ابنته أنفة واستكباراً، كما كان له أن يقتل أولاده خشية الإملاق أما حق الميراث فقد كانت الحالة الحربية السائدة في المجتمع العربي إذ ذاك تحرم البنت من حقها في الميراث، وتقصر حق الإرث على الذكور القادرين على ركوب الخيل وحمل السلاح والدفاع عن العشيرة، فضلاً عن أن وضع المرأة داخل الأسرة كان وضعاً شاذاً يثير الدهشة والاشمئزاز، فلم يكن هناك تعادل أو ما يقرب من التعادل في حقوق المرأة والرجل . فجاء الإسلام وحرر المرأة من هذا الرق ، جاء و أبطل هذه العادات الجاهلية وسن سنناً ووضع نظاماً يكفل للمرأة السعادة في الدنيا والآخرة ، وبالغ في تكريم المرأة وجعل لها شخصية استقلالية محترمة، وقرر لها ميراثاً معلوماً وضحته الشريعة الغراء ونزل به القرآن الكريم كما حافظ الإسلام على حياتها التي كانت مهددة بالقتل والوأد فحرم بذلك الوأد والقتل خشية الإملاق فرد بذلك للمرأة حقها المسلوب في الحياة الطبيعية كما أمر نبي الإسلام بإكرام المرأة خير إكرام ومعاملتها برقة وإحسان ومراعاة لمشاعرها الرقيقة وإحساسها المرهف . ورغم ذلك كله نسمع كثيراً فى هذا الزمان عبارات تتردد مفادها أن الإسلام ظلم المرأة ؛ حيث جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أى مسلم أو مسلمة ، وتتمثل تلك الثوابت فى أن الله ـ سبحانه ـ حكم عدل ، وعدله مطلق ، وليس فى شرعه ظلم لبشر أو لأى أحد من خلقه " وَلَاْ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَاً "(1) ، " إِنَّ الَّلهَ لَاْ يَظْلِمُ مِثْقَاْلَ ذَرَّةٍ "(2) ، " وَ أَنَّ الَّلهَ لَيْسَ بِظَلَّاْمٍ لِلْعَبِيْدِ "(3) وقضية المواريث فى الفقه الإسلامى لا يراعى فيها الجنس إطلاقاً ، فالفروق فى أنصبة المواريث و التى هى أساس تلك القضية لا تختلف طبقاً للنوع ؛ وإنما تختلف طبقاً لثلاثة معايير :

أولاً : درجة القرابة بين الوارث والمورث :ذكراً كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين ، فنرى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها ( وهى أنثى ) بينما يرث أبوها ربع التركة ( وهو ذكر ) وذلك لأن الابنة اقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب ثانياً : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة و تتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها.

ثالثاً : العبء المالي : وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ، بل ربما كان العكس هو الصحيح . ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين ( درجة القرابة ، وموقع الجيل ) ـ مثل أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً ـ يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجة ـ مع أولادهما ، بينما الأنثى الوارثة ـ أخت الذكر ـ إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها . فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظاً وامتيازاً منه في الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوي ، و لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات ، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها :

1- الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته ، فيدفع المهر ، يقول تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "(4) ، والمهر التزام مالى يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية ، والمرأة تتميز عن الرجل ؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه .

2- الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو ، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلاً عن أن يطالبها بالنفقة عليه ؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها ، ولم يوجب عليها أن تنفق منه .

3- الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم ، حيث يقوم بالأعباء العائلية و الإلتزامات الإجتماعية التى يقوم بها المورث باعتباره جزءاً منه ، أو امتداداً له ، أو عاصباً من عصبته . هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية ، وهى أن الثروة أو المال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل ، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة ، وليس هو نفس الثروة ؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقى من الواردات والنفقات . وبهذا الإعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة فى بعض الحالات نصف الرجل فى الدخل الوارد ، وكفل لها الإحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة ، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا فى السن ، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم وما استحدث فى عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة ؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل فى الثروة ؛ حيث كفل لها حفظ مالها ، ولم يطالبها بأى شكل من أشكال النفقات .

ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالى كما هى الحال فى شأن توريث الإخوة و الأخوات لأم ؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوى بين نصيب الذكر والأنثى فى الميراث ، قال تعالى " وَ إِن كَاْنَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَاْلَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاْحِدٍ مِنْهُمَاْ الْسُدُسُ فَإِن كَاْنُوْا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاْءُ فِىْ الْثُّلُثِ "(5) فالتسوية هنا بين الذكور و الإناث فى الميراث ؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبة لمورثهم حتى يكونوا امتدادا له من دون المرأة ، فليست هناك مسئوليات أو أعباء تقع على كاهله بهذا الإعتبار . و باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين ؛ حيث ظهر التالى : أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل . ثانياً : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل . ثالثاً : هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة أكثر الرجل . رابعاً : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال . ، وتفصيل تلك الحالات فيما يلى :

أولاً : الحالات التى ترث المرأة نصف الرجل :

1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .

2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .

3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .

4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .

ثانياً : الحالات التى ترث المرأة مثل الرجل :

1- الأب والأم فى حالة وجود الإبن .

2- الأخ والأخت لأم .

3- أخوات مع الإخوة و الأخوات لأم .

4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .

5- الأب مع أم الأم و ابن الإبن .

6- زوج و أم و أختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ فإن الأختين لأم و الأخ الشقيق شركاء فى الثلث .

7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الإبن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضاً و الباقى رداً . و أيضاً لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً و الباقى رداً عليها .

8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكراً ، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقى للأخ تعصيباً .ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .

9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم و أخا شقيقا ؛ فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس , والأخت لأم السدس ، والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس .

10- ذوو الأرحام فى مذاهب أهل الرحم ، وهو المعمول به فى القانون المصرى فى المادة 31 من القانون 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوى الأرحام هم الورثة وتقسم التركة بينهم بالتساوى كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .

11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال (الزوج ، و الإبن ، والأب) ن ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .

ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :

1- الزوج مع ابنته الوحيدة .

2- الزوج مع ابنتيه .

3- البنت مع أعمامها .

4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانا و الورثة هم ( زوج وأب وأم وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فداناً بما يعنى أن نصيب كل بنت 16 فداناً ، فى حين أنها لو تركت ابنين بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12ونصف فداناً ؛ حيث أن نصيب البنتين ثلثا التركة ونصيب الإبنين باقى التركة تعصيباً بعد أصحاب الفروض .

5- لو ماتت امرأة عن 48 فداناً والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثى التركة بما يعنى أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ، فى حين أنها لو تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقى التركة تعصيباً بعد نصيب الزوج والأم .

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .

7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً ،وأباً ، وأماً، وبنتاً ) ، وكانت تركتها 156 فداناً ، فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوى 72 فداناً ، أما أنها لو تركت إبنا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فداناً ؛ لأنه يرث الباقى تعصيباً بعد فروض الزوج و الأب والأم .

8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأماً وأختاً شقيقة ) ، وتركتها 48 فداناً مثلاً ، فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فداناً ، فى حين أنها لو تركت أخاً شقيقاً بدلاً من الأخت سيرث 8أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقى تعصيباً بعد نصيب الزوج والأم ،ففى هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.

9- لو ترك رجل ( زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48فداناً ، ترث الأختان لأم ـ وهما الأبعد قرابة ـ 16فداناً ، فنصيب الواحدة 8أفدنة ، فى حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فداناً بما يعنى أن نصيب الواحد 6أفدنة .

10- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً لأم و أخوين شقيقين )، وكانت التركة 120 فداناً ، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوى 40 فداناً ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فداناً ، بما يعنى أن الأخت لأم وهى الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .

11- الأم فى حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج فى مذهب ابن عباس ـ عليه السلام ـ ، فلو ماتت امرأة وتركت ( أباً وأماً وزوجاً ) فللزوج النصف وللأم الثلث ، والباقى للأب وهو السدس ، أى ما يساوى نصف نصيب زوجته . 12- لو تركت امرأة (زوجاً وأماً وأختاً لأم وأخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 60 فداناً ، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة ، فى حين سيرث كل أخ 5أفدنة ؛ بما يعنى أن الأخت لأم نصيبها ضعف نصيب الأخ الشقيق ، وهى أبعد منه قرابة .

13- ولو ترك رجل ( زوجة وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ) وكانت التركة 576 فداناً ، فإن نصيب بنت الإبن سيكون 96 فداناً ، فى حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فداناً فقط .

14- لو ترك المتوفى ( أماً وأم أم وأم أب ) وكانت التركة 60 فداناً مثلاً فسوف ترث الأم السدس فرضاً والباقى رداً ، أما لو ترك المتوفى أباً بدلاً من أم ، بمعنى أنه ترك ( أباً وأم أم وأم أب ) فسوف ترث أم الأم ولن تحجب السدس وهو 10أفدنة والباقى للأب 50 فداناً ، مما يعنى أن الأم ورثت كل التركة 60فداناً ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط .

رابعاً : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :

1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ) وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً ، فإن بنت الإبن سترث السدس وهو 26 فداناً ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الإبن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقى تعصيباً ولا باقى ، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذى أخذ به القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946 ، وهو خلاف المذاهب ، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف أنها أعطت المرأة ولم تعط نظيرها من الرجال .

2- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب ) وكانت التركة 84 فداناً مثلاً ن فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوى 12 فداناً ، فى حين لو كان الأخ لأب بدلاً من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج و النصف للأخت الشقيقة والباقى للأخ لأب ولا باقى .

3- ميراث الجدة : فكثيراً ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتى : الجد الصحيح ( أى الوارث ) هو الذى لا تدخل فى نسبته إلى الميت أم مثل أبى الأب أو أبى أبى الأب وإن علا ، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد ( أى غير وارث) على خلاف فى اللفظ لدى الفقهاء أما الجدة الصحيحة فهى التى لا يدخل فى نسبتا إلى الميت جد غير صحيح ، أو هى كل جدة التى لا يدخل فى نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أبى الأم جدة فاسدة لكن أم الأم وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .

4- لو مات شخص وترك ( أبا أم وأم أم ) فى هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضاً والباقى رداً ، وأبو الأم لا شيئ له لأنه جد غير وارث . 5- كذلك لو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها فتأخذ السدس فرضاً والباقى رداً عليها ، ولا شيئ لأبى أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث . إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث فى علم الفرائض ، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصف صادق مع نفسه(6) . إضــاءة : كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الأبناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث ؟ ...

أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا .. الإرث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار. الإسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.

أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع. جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء. جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث .

أخيراً : نسأل الله العناية والرعاية والحمد لله رب العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرد على شبه المتنصرين في الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقها في الميراث
» الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام
» الرد على شبه المشككين فى الطلاق
» الرد على:أين السلام في الإسلام؟
» الرد على التناقضات المزعومة حول القرآن الك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 
(¯`°•.¸¯`°•.المنتديات الإسلامية .•°`¯¸.•°`¯)
 :: الرد علي شبهات حول الرسول واصحابه وال بيته الطاهرين والاعجاز العلمي في القرأن الكريم
-
انتقل الى: